المحقق النراقي

18

مستند الشيعة

قال : ( لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده ) ( 1 ) . وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : ( وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه ) ( 2 ) . وفي صحيحة علي بن يقطين : ( كلما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة ) ( 3 ) . وفي حسنة زرارة وعبيد : ( فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده ) ( 4 ) ، إلى غير ذلك . ولا شك أنه لا يكون المال في يد الصبي والمجنون ولا عنده . ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكن من التصرف فيه طول الحول ، وهما غير متمكنين . وكون تصرف الولي تصرفه ويده يده ممنوع ، كما يأتي في زكاة المال الغائب . وقد يستدل لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة ( 5 ) . وفي دلالتها عليه نظر ، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم ، وحمل قوله : ( حتى يدرك ) على ( يحول عليه الحول عنده ) غير متعين . ولذا تأمل صاحب الذخيرة في هذا الحكم ( 6 ) . ولكنه لا وجه له بعد

--> ( 1 ) الكافي 3 : 529 / 6 ، الوسائل 9 : 75 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، التهذيب 4 : 14 / 103 ، الإستبصار 2 : 34 / 65 ، الوسائل 9 : 121 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 518 / 8 ، التهذيب 4 : 8 / 19 ، الإستبصار 2 : 6 / 13 ، الوسائل 9 : 169 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 3 . ( 4 ) الكافي 3 : 515 / 1 ، التهذيب 4 : 40 / 102 ، الوسائل 9 : 194 أبواب زكاة الغلات . ( 5 ) في ص 14 . ( 6 ) الذخيرة : 421 .